الشيخ الكليني

88

الكافي ( دار الحديث )

يَلِينَا « 1 » يُفْسِدُونَ عَلَيْنَا « 2 » هذَا كُلَّهُ . فَقَالَ : « أَظُنُّهُمْ سَمِعُوا حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي النَّخْلِ » . ثُمَّ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ رَجُلٌ ، فَسَكَتَ « 3 » ، فَأَمَرْتُ « 4 » مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي النَّخْلِ . فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَسَمِعَ ضَوْضَاءً « 5 » ، فَقَالَ : مَا هذَا ؟ فَقِيلَ لَهُ « 6 » : تَبَايَعَ « 7 » النَّاسُ بِالنَّخْلِ ، فَقَعَدَ « 8 » النَّخْلُ « 9 » الْعَامَ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا يَشْتَرُوا « 10 » النَّخْلَ الْعَامَ حَتّى يَطْلُعَ فِيهِ « 11 » شَيْءٌ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ « 12 » » . « 13 »

--> ( 1 ) . في « بف » والوافي والتهذيب : « بيننا » . وفي « بخ » : « تبينا » . ( 2 ) . في الوسائل ، ح 23511 : - « علينا » . وفي الوافي : « يفسدون علينا ، أي يحكمون بفساده » . ( 3 ) . في « ى ، بس » : « فسكتُّ » . ( 4 ) . في « ط » : « وأمرت » . ( 5 ) . الضوضاء : أصوات الناس وغلبتهم ، وهي مصدر . النهاية ، ج 3 ، ص 105 ( ضوا ) . ( 6 ) . في « ط » والتهذيب والاستبصار : - « له » . ( 7 ) . في حاشية « جت » : « يتبايع » . ( 8 ) . في الوافي عن بعض النسخ : « ففقد » . ( 9 ) . « قعد النخل » أي لم يقم بثمره ، يقال : قعدت النخلة ، إذا حملت سنة ولم تحمل أخرى . راجع : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 450 ( قعد ) . ( 10 ) . في « بخ ، بف » والوسائل ، ح 23511 والتهذيب والاستبصار : « فلا تشتروا » . ( 11 ) . في « ط » : « منه » . وفي « بف » : « فيها » . ( 12 ) . في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 171 : « يدلّ على جواز بيع الرطبة - وهي الإسپست ، ويقال لها : ينجه بعد ظهورها ، كما هو الظاهر - جزّة وجزّات ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعلى كراهة بيع ثمرة النخل عاماً واحداً قبل ظهورها ، وهو خلاف المشهور » . ( 13 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 86 ، ح 366 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 88 ، ح 301 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، وفي الأخير من قوله : « فأمرت محمّد بن مسلم » الوافي ، ج 17 ، ص 531 ، ح 17782 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 209 ، ح 23511 ؛ وفيه ، ص 220 ، ح 23541 ، إلى قوله : « فقال : لا بأس به » .